Show simple item record

Advisorغنام, غنام محمد
Authorالشهواني, خميس جمعة
Available date2018-12-30T08:09:31Z
Publication Date2018-06
URIhttp://hdl.handle.net/10576/11231
Abstractإن ظاهرة المنظمات الإرهابية ليست بالشيء الجديد، فقد عرف الإنسان منذ القدم هذه الظاهرة. وقد بينت في هذه الأطروحة أن الشعوب القديمة قد عرفت المنظمات الإرهابية. فعرف الرومان والمصريون القدماء والآشوريون شكلاً من أشكال المنظمات الإرهابية. وكانت أول منظمة إرهابية مقاربة لما نعرفه اليوم هي منظمة " السيكاري " وقد ظهرت ما بين 66 إلى 37 ق.م. وقد عرف عالمنا العربي والإسلامي المنظمات الإرهابية من الحرورية إلى داعش وأخواتها. ويمكن القول بأن أسباب ظهور المنظمات الإرهابية تتمحور حول ثلاثة أسباب، سياسية وتتمثل في قمع السلطة السياسة وطمع المنظمات الإرهابية في السلطة، واقتصادية تتمثل في الفقر والحاجة وانتشار البطالة التي تؤدي بالشباب إلى الانضمام إلى تلك المنظمات الإرهابية، واجتماعية حيث تؤثر البيئة التي يعيش فيها الفرد على سلوكه دون شك، وانتشار المفاهيم المغلوطة في تفسير بعض النصوص الدينية بسبب الجهل. وهناك بعض السلوكيات والأفعال التي تشابه جرائم المنظمات الإرهابية مثل الجرائم السياسية والجريمة المنظمة والكفاح المسلح، وكل ما سبق ذكره يتشابه مع الجرائم الإرهابية إلا أن الفارق يتمثل في القصد وبعض الخصائص الأخرى. وحيث انتهجنا المنهج المقارن في هذه الأطروحة فقد بينا موقف المشرع القطري في تعريفه للعمل الإرهابي والجريمة الإرهابية وقارناه مع تعاريف بعض التشريعات العربية والغربية، وقد بينا مفهوم العمل الإرهابي على المستويين الدولي والداخلي. كما جرم المشرع القطري كثيراً من صور الجرائم المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، من تزعم لتلك المنظمات إلى تمويلها وغيرها من الصور الإجرامية التي عاقب عليها المشرع القطري في قانون مكافحة الإرهاب رقم(3) لسنة 2004 والتعديل الذي صدر عليه. كما أفرد المشرع القطري قانوناً خاصاً لتمويل الإرهاب وهو القانون رقم (4) لسنة 2010 . وقد قعد المشرع القطري لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية وجرائمها كثير اً من القواعد القانونية مثل مبدأ العالمية وغيره. وقد وضع المشرع القطري عقوبات صارمة للجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب من إعدام وحبس مؤبد، وذلك أن هذه الجرائم تهز كيان المجتمع بأسره، علاوة على تمدد المنظمات المرتكبة لها على المستوى الدولي. بالإضافة إلى استحداثه قوائم يدرج عليها المنظمات الإرهابية والأفراد مع جواز الطعن على قرار الإدراج. كما خرج المشرع القطري في قانون مكافحة الإرهاب عن القواعد الإجرائية العامة التي نص عليها في قانون الإجراءات. فجعل مدة الحبس الاحتياطي 01 يوماً بدلا من 2 أيام كما هو الحال في قانون الإجراءات الجنائية. كما لم يأخذ بانقضاء الدعوى وسقوط العقوبة في جرائم الإرهاب.
Languagear
Subjectالإرهاب -- قوانين و تشريعات -- قطر
المنظمات الإرهابية
الإرهاب الدولي
Titleالتنظيمات الإرهابية في ضوء القانون القطري لمكافحة الإرهاب (دراسة مقارنة)
TypeMaster Thesis
Departmentالقانون العام


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record