Show simple item record

Advisorمراد, فضل عبدالله
Authorالزراف, محمد أمين أحمد
Available date2019-02-10T09:56:06Z
Publication Date2018-01
URIhttp://hdl.handle.net/10576/11306
Abstractتدور فكرة البحث حول شرط المنفعة في المبيع عند الفقهاء وتطبيقاته في الفقه الإسلامي، وأنها أحد أهم شروط المبيع وعليها مدار الحكم عليه، وأن ما ل منفعة له ل ماليةَ له ول يجوز بيعه ول شراؤه، وتتلخص الإشكالية في ظهور العديد من المعاملات المالية المعاصرة منفعتها غير ظاهرة أو غير معتبرة، ونتج عن ذلك بعض الأسئلة منها: ما هي ضوابط المنفعة في المعاملات المالية؟ وهل يجوز شراء ما فيه منفعة مباحة فقط دون غيره؟ وإذا عمت البلوى في استعمال المبيع ذي المنفعة المحرمة فهل تغير من حكمه الشرعي؟ وهل تجيز الضرورة بيع ما منفعته محرمة؟ وقد اعتمدت المنهج الستقرائي التحليلي لستجلاء جوانب المنفعة المختلفة ككونها حقيقية أو صورية وعامة أو خاصة ومؤقتة أو مؤبدة ومباحة أو محرمة وحكم العقود على المنافع المحرمة والمباحة ورأي الشرع في ضمان المبيع ذي المنفعة المباحة والمحرمة، ومعايير الحكم على المنفعة ووصل الباحث إلى ضوابط للمنفعة في المبيع وجعلها في ثلاثة مباحث إجمالية عشرة على التفصيل، منها: أن تكون مباحة ومتقومة ومعتبرة شرعاا وحقيقية غير متوهمة ول تعارض نصاا شرعيا أو كليات الشرع ول تؤدي لضرر الآخرين وإذا خرجت للسفه منعت، ويمكن استيفاؤها وما أجيز للضرورة ل يجوز حال السعة.وقد اعتمدت المنهج الستقرائي التحليلي لستجلاء جوانب المنفعة المختلفة ككونها حقيقية أو صورية وعامة أو خاصة ومؤقتة أو مؤبدة ومباحة أو محرمة وحكم العقود على المنافع المحرمة والمباحة ورأي الشرع في ضمان المبيع ذي المنفعة المباحة والمحرمة، ومعايير الحكم على المنفعة ووصل الباحث إلى ضوابط للمنفعة في المبيع وجعلها في ثلاثة مباحث إجمالية عشرة على التفصيل، منها: أن تكون مباحة ومتقومة ومعتبرة شرعاا وحقيقية غير متوهمة ول تعارض نصاا شرعيا أو كليات الشرع ول تؤدي لضرر الآخرين وإذا خرجت للسفه منعت، ويمكن استيفاؤها وما أجيز للضرورة ل يجوز حال السعة. وقد اعتمدت المنهج الستقرائي التحليلي لستجلاء جوانب المنفعة المختلفة ككونها حقيقية أو صورية وعامة أو خاصة ومؤقتة أو مؤبدة ومباحة أو محرمة وحكم العقود على المنافع المحرمة والمباحة ورأي الشرع في ضمان المبيع ذي المنفعة المباحة والمحرمة، ومعايير الحكم على المنفعة ووصل الباحث إلى ضوابط للمنفعة في المبيع وجعلها في ثلاثة مباحث إجمالية عشرة على التفصيل، منها: أن تكون مباحة ومتقومة ومعتبرة شرعاا وحقيقية غير متوهمة ول تعارض نصاا شرعيا أو كليات الشرع ول تؤدي لضرر الآخرين وإذا خرجت للسفه منعت، ويمكن استيفاؤها وما أجيز للضرورة ل يجوز حال السعة. ووقف الباحث على دراسات سابقة بحثت المنفعة من زوايا عامة أو جزئية في باب البيوع لم تعط الموضوع حقه، وقد حاول الباحث التركيز على المنفعة تحديداا كأحد أهم شروط المبيع، ودراستها من جوانب متعددة، ومعرفة ضوابطها. وقد حاول الباحث تطبيق ذلك على قضايا معاصرة، وأخرى قديمة لها صور معاصرة، وخلص الباحث إلى نتائج منها أن الأحكام تبنى على منافع المبيع، وأن القائلين بمالية المنفعة أقوى دليلاا، وأن ضوابط المنافع مسار متين تحفظ فيه الأحكام من النحراف.
Languagear
Subjectالتجارة - الإسلام
البيع - الدين
Titleشرطة المنفعة في البيع و تطبيقاته
TypeMaster Thesis
Departmentالفقه وأصوله


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record